السيد محمد باقر الصدر

333

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب ( 1 )

--> ( 1 ) كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) " أن عليا " ع " سئل عن قدر طبخت وإذا في القدرة فأرة قال : يهرق مرقها . . " الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3 ( 3 ) كما في معتبرة أبي بصير عنهم ( ع ) قال " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4